طارق حرب : قانون عقوبة بيع لحوم الحمير والكلاب لازال نافذا

سياسية 10 October 2012
ذكر الخبير القانوني طارق حرب بان القانون العراقي يعاقب الاشخاص الذين يبيعون لحوم الكلاب والحمير وغيرها من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشر على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء تعليقا على الاخبار الخاصة ببيع لحوم الحمير فاننا لابد ان نتذكر القانون الذي يعاقب على بيع لحوم الكلاب والحمير وغيرها من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشر على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بموجب القرار (القانون) رقم 146 في 30/8/1998 والذي لا زال نافذا"
واضاف ان هذا القرار صدر في تلك السنة بعد القبض على شخص يتولى ذبح الحمير واعداد الاطعمة منها بعد اضافة المطيبات وتوزيعها على بعض مطاعم بغداد ومن هذه المطاعم المطعم المشهور انذاك مطعم البحر المتوسط والذي كان يرتاده باستمرار ابن رئيس النظام السابق عندما كان يصطحب نموره معه الى المطعم . علما ان تاجر اللحوم ذاك قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات "
وكالة نون