يمثل الأجر الركيزة الأساسية لضمان العامل وغايته في العمل وبذل الجهد لأنه إنما يعمل كي يتقاضى اجرا فيوفقه على من يعوله ومن جانب آخر فهو الالتزام الأساسي الملقى على عاتق صاحب العمل وهو ما يقتضيه تنفيذ عقد العمل ويعتبر من مستلزمات التنفيذ وقد جاء في المادة (٨) من قانون العمل تعريف العامل بانه كل من يودي عملا لقاء اجر فالذي يودي عملا دون اجر لا يسمى عاملا بل ربما يسمى (سخرة) أو يوديه على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر.
وقد اولى المشرع العراقي اهتماما بموضوع الاجر فقد كفل له الحصول على اجر يكفي لسد حاجاته الأساسية ويمكنه من إعالة أسرته، وراعى في تقديره نوع العمل الذي يؤديه العامل والكم الذي يودي على نحو يحقق ربط الاجر بالإنتاج وراعى فيه المساواة، وبالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم الذي يودي في ظروف متماثلة.
وقد عرف المشرع العراقي الاجر في المادة (٤١) من قانون العمل بانه: (كل ما يستحق للعمال على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال اياً كانت طريقة حسابه لقاء عمله ويستحقه من تاريخ مباشرته للعمل) وجاء من خلال تعريف المشرع لعقد العمل ان الالتزام الأساسي الملقى على عاتق صاحب العمل هو الاجر ومن الأحكام المهمة التي ذكرها المشرع العراقي بخصوص الاجر أن العامل إذا حضر مقر العمل وكان مستعدا لأداء عمله وحالت دون ذلك أسباب لم يكن له يد فيها اعتبر كأنه أدى عمله واستحقّ أجره وفي حالة إيقاف العامل عن العمل بسبب توجيه اتهام من صاحب العمل ثم ظهر ان الاتهام قائما على أساس الخطأ أو الكيد وأفرج عنه في المحكمة فان العامل يعاد إلى عمله ويستحق أجوره على مدى الإيقاف ويتم دفع الاجر إلى العامل مرة واحدة في الشهر على الأقل وفي احد أيام العمل وفي مكانه ويجب دفع الاجر إلى العمل بالعملة العراقية ولا تبرأ ذمة المدين بالوفاء لغيرها من العملات والأموال.
وتعتبر المنح والمكافآت من متممات الاجر ولكن يشترط ان ينص عليها في القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل على دفعها أو إذا استقر التعامل على دفعها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو يتميز بالعمومية والثبات وتعتبر النسبة من المبيعات والنسبة من الأرباح المتفق عليها في عقد العمل من متممات الاجر ايضاً. ويجوز تحديد الاجر على أساس القطعة أو وفقا لأي نظام آخر يحدد مقدار الاجر تبعا لإنتاج العمل على ان لا يقل عن الحد الأدنى المقرر لاجر العامل غير الماهر ويجب دفع اجر العمل إلى العامل أو إلى وكيله.
اما إذا كان العامل حدثا فيجب ان يدفع الأجرة اليه مباشرة ولا يجوز تقييد حرية العامل في التصرف بإجراء أو إلزامه بالشراء في محلات معينة ولا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل الا بنسبة لا تزيد على ٢٠٪ ولا يجوز التنازل عنه وكذلك منع المقاصة بين الاجر ودين على العامل إلا في حدود ضيقة ولا يجوز كذلك الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على اجر أقل من الحد الأدنى لاجر العامل غير الماهر ويجب على صاحب العمل دفع أجرة العمل في حالة انتهاء خدمته خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها.
ومن النقاط المهمة في موضوع الاجر ان العامل الذي يقصر في عمله تقصيرا مخلا لا يستحق اجرة العمل لان العامل عندما تعاقد مع صاحب العمل في عقد العمل فان العقد انشأ التزامات على الجانبين ومن ضمن التزامات العامل هو الإتقان في عمله حسب كونه عاملا ماهرا أو غير ماهر.
ولم يأت ذكر مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل رقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ وإنما ذكر في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال إلا ان المشرع في قانون العمل رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ جاء بأحكام تختلف عن أحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي حيث اشترط استحقاق العامل لهذه المكافأة بعض الشروط وهي ان يكون العامل مضمونا ومسجلا لدى مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي وان يكون العامل متقاعدا سواء كان التقاعد بسبب الإصابة أو المرض أو انتهاء خدماته بسبب السن أو إنهاء عقده وان لايمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه أو بسبب استحقاقه راتبا تقاعديا ونجد من الضروري ان تكون هناك مراجعة لأجور العمال والتعريف بالضمانات القانونية لحقوق العمال وفقا لأحكام قانون العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!