علق الخبير القانوني طارق حرب على جمع 110 توقيع من تواقيع اعضاء البرلمان لاقالة رئيس البرلمان بقوله
1- ان المادة الثانية/ثانيا من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 49 لسنة 2007 اجازت اقالة رئيس المجلس من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان وبطلب مسبب من ثلث عدد اعضاء البرلمان وحيث ان الموقعين كانوا 110 نائب فان العدد المطلوب قد تحقق لاعتباره يزيد على عدد ثلث اعضاء البرلمان .
2- ان اقالة رئيس البرلمان من منصبه يترتب عليه فقدان منصب الرئيس ويبقى محتفضا بصفته عضوا في البرلمان وذلك لان القانون السابق حدد حالات الاقالة من العضوية على سبيل الحصر وهي الاستقالة والوفاة وصدور حكم بجناية والاصابة بمرض والغياب لاكثر من ثلث جلسات المجلس .
3- يتم انتخاب خلفا لرئيس البرلمان المقال بالاغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 200 عضو فان الرئيس ينتخب بموافقة 101 عضو فقط استنادا لاحكام المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب .
4- ان قرار المحكمة الاتحادية العليا 9/اتحادية /2009 في 5/9/2009 قرر استمرار البرلمان باداء مهامه وعقد جلساته برئاسة احد نواب الرئيس اذا خلا منصب رئيس البرلمان .
5- ان الموضوع يتطلب بعد ذلك التصويت في مجلس النواب فاذا وافق 163 عضو باعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء فان الموافقة من مجلس النواب تكون قد حصلت ويفقد رئيس مجلس النواب منصبه كرئيس ويمارس مهامه كعضو .
6- سبق وان انتخب مجلس النواب في دورته السابقة الدكتور اياد السامرائي رئيسا للبرلمان بدلا من رئيسه السابق الدكتور محمود المشهداني سنة 2009 .
وكالة نون
1- ان المادة الثانية/ثانيا من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 49 لسنة 2007 اجازت اقالة رئيس المجلس من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان وبطلب مسبب من ثلث عدد اعضاء البرلمان وحيث ان الموقعين كانوا 110 نائب فان العدد المطلوب قد تحقق لاعتباره يزيد على عدد ثلث اعضاء البرلمان .
2- ان اقالة رئيس البرلمان من منصبه يترتب عليه فقدان منصب الرئيس ويبقى محتفضا بصفته عضوا في البرلمان وذلك لان القانون السابق حدد حالات الاقالة من العضوية على سبيل الحصر وهي الاستقالة والوفاة وصدور حكم بجناية والاصابة بمرض والغياب لاكثر من ثلث جلسات المجلس .
3- يتم انتخاب خلفا لرئيس البرلمان المقال بالاغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 200 عضو فان الرئيس ينتخب بموافقة 101 عضو فقط استنادا لاحكام المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب .
4- ان قرار المحكمة الاتحادية العليا 9/اتحادية /2009 في 5/9/2009 قرر استمرار البرلمان باداء مهامه وعقد جلساته برئاسة احد نواب الرئيس اذا خلا منصب رئيس البرلمان .
5- ان الموضوع يتطلب بعد ذلك التصويت في مجلس النواب فاذا وافق 163 عضو باعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء فان الموافقة من مجلس النواب تكون قد حصلت ويفقد رئيس مجلس النواب منصبه كرئيس ويمارس مهامه كعضو .
6- سبق وان انتخب مجلس النواب في دورته السابقة الدكتور اياد السامرائي رئيسا للبرلمان بدلا من رئيسه السابق الدكتور محمود المشهداني سنة 2009 .
وكالة نون
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!