RSS
2025-12-18 02:00:16

ابحث في الموقع

القضاء: زواج القاصرين وراء أغلب عقود الزواج الخارجي ‏

القضاء: زواج القاصرين وراء أغلب عقود الزواج الخارجي ‏
القضاء: زواج القاصرين وراء أغلب عقود الزواج الخارجي ‏

عرف قضاة مختصون بالأحوال الشخصية الزواج الخارجي بأنه العقد الذي يجريه ‏الزوجان خارج إجراءات المحكمة أمام العاقد الشرعي (رجل الدين) او شفاهة بينهما ‏أمام شاهدين، فيما شرحوا آليات تصديقه.‏


ويقول القاضي علي نوري أبو رغيف قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في ‏الكرادة، أن "المشرع العراقي لم يغفل مسألة تصديق الزواج الخارجي بموجب قانون ‏الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 الذي نظم أحكام الزواج الذي ‏يقع أمام المحكمة بموجب أحكام المواد من (3 -11) من القانون إلا أنه أشار بموجب ‏الفقرة (5) من المادة العاشرة الى الزواج الذي يقع خارج المحكمة إذ عاقب الزوج ‏بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل على ثلاثمائة ‏ألف دينار وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الخمس ‏سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية".‏


ويرى ابو رغيف أن هناك "طريقتين لتصديق الزواج الخارجي الواقع خارج المحكمة ‏الأولى تتم بتقديم طلب تصديق الزواج من الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية ‏وعندما تدون المحكمة إفادة الزوجين مع شاهدي مجلس الزواج، تقرر إحالة الزوج الى ‏محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 10 / 5 ‏من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 وتفاتح دائرة ‏الأحوال المدنية المختصة لجلب صورة قيد الزوجين مع كافة التأشيرات الواردة عليها ‏ومن ثم تقوم بتصديق حجة الزواج وفق القانون".‏


ويضيف القاضي "أما الطريقة الثانية هي بإقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية ‏المختصة وتتبع المحكمة الإجراءات ذاتها، ومن حيث إثبات واقعة الزواج فلها الاستعانة ‏بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات النافذ".‏


وعرج ابو رغيف على ان "المطالبة بالحقوق في ما يتعلق بالمهر واثبات النسب والنفقة ‏والحضانة في حالة وجود أطفال يتم بإقامة دعوى مستقلة لكل حق من الحقوق أمام ‏محكمة الأحوال الشخصية وفي حال عدم حضور احد الزوجين أمام المحكمة عند إقامة ‏الدعوى ستقوم المحكمة بإجراء تبليغاتها الأصولية وإجراء المرافعة بحق الغائب منهما ‏غيابياً وعلناً وتجري تحقيقاتها اللازمة على وفق أحكام القانون ومقتضياته يتم إثبات ‏الحقوق الزوجية".‏


وعن كيفية تصديق الزواج الخارجي في حال كان أحد الزوجين متوفى، أكد القاضي أن ‏‏"التصديق يتم بإقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب تصديق الزواج الواقع ‏خارج المحكمة بالنسبة للعراقيين المسلمين وأمام محكمة المواد الشخصية بالنسبة ‏للعراقيين من غير المسلمين على ورثة المتوفى الواردة أسماؤهم بموجب قسامه ‏الشرعي". ‏


وأتم القاضي حديثه "أما في حالة إذا كان أحد الزوجين متوفى وكان لديهم أولاد ‏قاصرون يتم تصديق الزواج الخارجي بأقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية ‏من الولي أو الوصي أو القيم على الورثة وفي حال عدم وجود ولي أو وصي تقوم ‏المحكمة بنصب وصي مؤقت لغرض الخصومة في الدعوى والمحكمة تجري تحقيقاتها ‏مستعينة بوسائل العلم الحديث منها إجراء فحص (‏DNA‏) من خلال إرسال القاصرين ‏الى دائرة الطب العدلي".‏


وفي حال أنكر أحد الزوجين واقعة الزواج تقوم المحكمة باجراء تحقيقاتها في الدعوى ‏بكافة طرق الإثبات ومنه الاستماع الى إفادة العاقد الشرعي (رجل الدين) وشاهدي ‏مجلس الزواج والاطلاع على سند عقد الزواج الخارجي.‏


من جانبه يذكر القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ أحمد كمال ‏منصور أن "العائلة تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع وفي حالة لم يوثق عقد الزواج ‏الخارجي في المحكمة ستبقى العائلة غير مستقرة فالأولاد الكبار بحاجة الى مستمسكات ‏إثبات الهوية لغرض التسجيل في المدارس لغرض الدراسة او لمراجعة دوائر الدولة ‏المختلفة، وفي حالة توفي أحد الزوجين أو كلا هما والزواج غير موثق ستقام دعوى ‏قسام شرعي على الورثة لأثبات هذا الزواج لغرض الحصول على حقوق الأولاد".‏


‏ وأضاف منصور أن "القانون يعاقب من ارتكب حالة الزواج خارج المحكمة بإحالته ‏إلى محكمة الجنح وفق المادة العاشرة /5 من قانون الأحوال الشخصية بالحبس أو ‏الغرامة وأنه لا يستوجب خرق القانون عن طريق عقد الزواج الخارجي فالمحاكم تفتح ‏ابوابها وخصوصاً لما توفره المحكمة من إجراءات سريعة وبسيطة لانجاز عقد الزواج ‏وبدون رسوم وبالأخص بعد توفر خدمة الزواج الالكتروني التي تتيح للمواطنين التقديم ‏لها وهم في بيوتهم وتتيح لهم أنجاز العقد في المحكمة خلال فترة وجيزة".‏


ويتابع منصور أن "من سلبيات عقد الزواج الخارجي وبعد حصول الحمل يأتي الزوج ‏بعد أشهر لتصديق هذا الزواج فيصبح هناك اختلاف بين عقد الزواج وفترة الحمل وبعد ‏ذلك يقيم الزوج دعوى لإسقاط عقد الزواج الرسمي ليصدق عقد الزواج الخارجي".‏


وأشار منصور أن هناك فكرة خاطئة عند بعض الناس انه وبمجرد نضوج الفتى او ‏الفتاة جسدياَ يلجؤون الى تزويجهم بزواج خارجي وهم قاصرون غير قادرين على ‏تحمل مسؤولية الحياة الزوجية فبمجرد موافقة الولي الشرعي على الزواج وبوجود ‏الشهود تعتبر كافية لإثبات الزواج ولكن بعد فترة وجيزة يصدمون بالواقع وعدم قدرتهم ‏على تحمل مسؤولية هذا الزواج فيحدث الطلاق وهم قاصرون لم يبلغوا بعد سن ‏الرشد".‏

 

غسان مرزة - بغداد

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!