RSS
2026-02-11 15:56:19

ابحث في الموقع

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016

وذكر بيان للمحكمة تلقته “دجلة نيوز” أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الاعضاء كافة”.

وتابع، أن “المحكمة نظرت في دعوى اقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته”.

وأشار إلى أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة ٢٠٠٩ المعدل)”.

وأوضح أن ” المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026″.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!